الحطاب الرعيني
66
مواهب الجليل
زي الأعاجم . وثاني عشرها : كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق أو غيرها بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام . وثالث عشرها : قال في الكتاب : لا يستند المريض لحائض ولا لجنب . ورابع عشرها : من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا . انتهى من الذخيرة وبعضه فيه اختصار ، ويأتي للمصنف عد بعض هذه الأماكن . وقال في توضيحه عند عدا بن الحاجب بطن الوادي من الأماكن المكروهة : لم أره لغيره . وأنت ترى نقل صاحب الذخيرة عن الجواهر ، وينبغي أن يزاد خامس عشر : وهو المكان الشديد الحر لعدم تمكنه من السجود عليه قياسا على الثلج . قال في النوادر في باب ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن : قال ابن حبيب : ولا أحب الصلاة في بيت من لا ينتزه عن الخمر والبول فإن فعل أعاد أبدا ، وأكره الصلاة على حصير أو بساط مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ ، وليتخذ الرجل في بيته موضعا يصونه لصلاته أو حصيرا نقيا ، فإن لم يفعل صلى حيث شاء من بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعد انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد : لما تكلم على الحمام ولابن رشد المقعد الذي يوضع فيه الثياب منه بخارجه محمول على الطهارة ، وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة انتهى والله أعلم . ص : ( وبمعطن إبل ) ش : قال ابن الحاجب : وهو مجتمع صدرها من المنهل . قال في التوضيح : أي موضع اجتماعها عند صدرها من الماء ، والمعطن هو الصدر . يقال : فلان واسع المعطن أي الصدر ، فمعاطن الإبل مباركها عند الماء قاله المازري انتهى . فيفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه . ثم قال في التوضيح : ولابن الكاتب إنما نهى عن المعاطن التي اعتادت الإبل أن تغدو منها وتروح إليها ، فأما إن باتت في بعض المناهل لجازت الصلاة فيه لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعيره انتهى . وقال الجزولي : المعطن صدر البعير سمي الموضع الذي يرقد فيه به . ص : ( ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا